أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة الضمان الاجتماعي يدخل تعديلات على الأنظمة...

الضمان الاجتماعي يدخل تعديلات على الأنظمة التأمينية ويطبق الـتأمين الصحي الإلزامي

28-09-2016 02:28 PM
الشاهد -

خلال مؤتمر صحفي لمدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي
الروابدة: التعديلات على الأنظمة التأمينية تصب في مصلحة المؤمن عليهم وتضفي مزيداً من المنافع والحقوق التأمينية للمشتركين.
اعتماد الأجر الأعلى عن فترات الاشتراك المتداخلة لدى أكثر من منشأة عند تسوية الحقوق التأمينية.
تطبيق التأمين الصحي سُيحقق المزيد من الاستقرار للعاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم.

الشاهد-ربى العطار

قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بأن التعديلات التي طرأت على الأنظمة التأمينية الجديدة الصادرة بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 اشتملت على أمور هامَّة تصب في مصلحة المؤمن عليهم وتضفي مزيداً من المنافع والحقوق التأمينية للمشتركين. وأضافت الروابدة خلال مؤتمر صحفي عقدته للحديث عن هذه التعديلات وكذلك عن توجّه المؤسسة لتطبيق التأمين الصحي بأن التعديلات أتاحت للمؤمن عليه الذي يعمل في أكثر من منشأة في ذات الوقت بالشمول من خلال تلك المنشآت وبجميع التأمينات المطبقة عليها وعلى أساس أجره الخاضع للاقتطاع في كل منشاة منها بشكل مستقل, بحيث أصبح يستفيد من تأمين إصابات العمل في حال تعرضه لإصابة عمل في أي منشاة يعمل فيها, وكذلك تحقيق استفادته من باقي المنافع التأمينية باعتماد الراتب الأعلى المشمول عليه في حال كانت لديه فترة الشمول اللازمة لاعتماد هذا الراتب. وبينت بأن المؤمن عليه الذي تكون لديه فترات اشتراك لدى أكثر من منشأة في ذات الوقت يعتمد له الأجر الأعلى عند تسوية حقوقه فيما يتعلق براتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (84) اشتراكاً وبخلاف ذلك تسوى حقوقه على أساس أجره الخاضع من خلال المنشأة التي تكون فيها عدد اشتراكاته أكثر, كما تسوى حقوق المؤمن عليه في راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب اعتلال العجز الطبيعي (الكلي والجزئي) على أساس أجره الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (24) اشتراكاً بالنسبة لراتب الوفاة الطبيعية وعن (60) اشتراكاً بالنسبة لراتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي. وأوضحت بأن المؤمن عليه الذي لديه فترات اشتراك متداخلة يستحق بدل تأمين التعطل عن العمل على أساس أجره الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة انتهاء خدماته في جميع المنشآت في ذات الوقت وأن لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (36) اشتراكاً كما تستفيد المؤمن عليها من بدل تأمين الأمومة على أساس أجرها الأعلى ايضاً شريطة ان لا تقل مدة اشتراكها في المنشأة التي تتقاضى منها الأجر الأعلى عن (12) اشتراكاً. وأشارت الروابدة بأن اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المدفوعة من المؤمن عليه وعنه عن فترات اشتراكه المتداخلة التي لم تتم تسوية حقوقه عنها تعاد له عند خروجه بصورة نهائية من أحكام القانون. وبينت الروابدة بأن التعديلات أتاحت شمول المنشأة بأحكام قانون الضمان في حال حصولها على ترخيص بممارسة العمل وعدم اشتراط أن تكون مسجلة فقط لدى الجهات ذات العلاقة. أما فيما يتعلق بالتعديلات على نظام الاشتراك الاختياري, بينت الروابدة بأنه أصبح اعتماد شمول المؤمن عليه المتقدم لطلب الاشتراك الاختياري بأحكام التأمين اعتباراً من بداية الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب, أما في حال وفاته في الشهر الذي تقدم به بطلب الاشتراك الاختياري فيتم شموله بأحكام القانون من بداية هذا الشهر, كما تم اعتماد متوسط الأجور التي كان مشمولاً بموجبها كأحد الخيارات المتاحة أمام المؤمن عليه لتحديد الأجر الخاضع للضمان لمن كان له فترة شمول سابقه بأحكام القانون. وأضافت الروابدة بأن التعديلات أتاحت تخصيص راتب تقاعدي لورثة المؤمن عليه المتوفى الذي أوقف اشتراكه الاختياري نتيجة تأخره عن تسديد الاشتراكات الشهرية في حال تبين للمؤسسة بأن هناك ظروفاً خاصة حالت دون قيامه بتسديد هذه الاشتراكات شريطة أن لا تزيد مدة تخلفه عن تسديد الاشتراكات على (60) شهراً شريطة قيام المستحقين عنه بتسديد كامل المبالغ المترتبة لقاء ذلك. وأضافت الروابدة بأن التعديلات الجديدة أتاحت للمؤمن عليه الذي تعرض لإصابة عمل متابعة علاجه خارج المملكة من تلقاء نفسه دون أن يقرر المرجع الطبي بالمؤسسة ذلك بحيث تلتزم المؤسسة في هذه الحالة بتحمل النفقات وفقاً للائحة الأجور الطبية ولائحة نفقات العناية الطبية المعتمدة لديها داخل المملكة أو تكاليف المعالجة المدفوعة من قبله بموجب الفواتير الطبية الأصلية والمصدقة حسب الأصول أيهما أقل, مضيفةً بأن التعديلات أتاحت للمؤسسسة إصدار لائحة لنفقات العناية الطبية لإصابات العمل غير الواردة في لائحة الأجور المعتمدة لديها ايضاً. وبينت الروابدة بأن التعديلات الجديدة منحت صاحب راتب التقاعد المبكر الذي عاد إلى عمل مشمول بالضمان بالحصول على الراتب الأعلى عند إعادة احتساب راتبه في حال حدوث الوفاة الطبيعية له أو الإصابة أو ثبوت حالة العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي لديه بحيث يحسب له راتب تقاعد الوفاة سواء الطبيعية أو الإصابية وكذلك راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي, كما يتم اعادة احتساب راتب التقاعد المبكر له ويخصص له أو لورثته الراتب الأعلى. وأشارت بأن التعديلات على نظام المنافع التأمينية فيما يخص المهن الخطرة تضمنت إضافة مهن جديدة لجدول المهن الخطرة ومنها العامل في المختبرات الطبية وفني المختبر الطبي والفني المساعد في هذه المختبرات, وكذلك العاملين في الاشعاعات والطاقة النووية ومنها اختصاصي وفني الاشعاعات وما شابهه, كما تم إزالة مجموعة من المهن التي كانت معتمدة سابقاً كمهن خطرة وذلك بعد أن تم دراستها والوصول إلى نتائج بأن متطلبات العمل فيها ومخاطرها لا تتزايد مع التقدم بالعمر ولا تحتاج إلى مجهود عضلي كبير, وبالتالي عدم انطباق الأسس المعتمدة لاعتبارها مهناً خطرة وهي مهنة الطيار وطاقم الطائرة ومراقب الطيران, وربان السفن واختصاصيو الملاحة, وعامل مصانع الصوف الصخري, وعامل مصانع المنتجات الغذائية والزيوت النباتية, وعامل تجميع المعدات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية, وعامل تجميع المنتجات المطاطية والبلاستيكية, وعامل تجميع المنتجات الخشبية والكرتون والمنسوجات, وعامل التنظيف والتزييت, وعامل التغليف, وعامل تنظيف دورات المياه. وأوضحت الروابدة بأن التعديلات حددت أسساً لاعتماد المهن الخطرة تتمثل في الاضرار بصحة المؤمن عليه العامل مما يحد من قدرته على العمل مع تقدمه في السن ويقلل من كفاءته في ممارسة هذه المهنة, وكذلك المتطلبات العالية لبعض المهن التي لا تسمح للمتقدمين بالسن بمزاولتها مثل القدرات الفسيولوجية والمجهود العضلي, بالإضافة إلى تزايد تعريض حياة المؤمن عليه للأخطار مع تقدمه بالسن وزيادة احتمالية الوفاة المبكرة, وايضاً تعتمد المهنة بأنها خطرة بصرف النظر عن القطاع الصناعي الذي تندرج ضمنه المنشأة التي يعمل فيها المؤمن عليه. وبينت الروابدة خلال المؤتمر الصحفي بأن المؤسسة تسعى إلى تطبيق التأمين الصحي ضمن توجّه استراتيجي لها مدعوم بإرادة حكومية جادّة، لا سيّما وأن توسيع مظلة التأمين الصحي جاء ضمن كتاب التكليف السامي للحكومة، وباعتبار التأمين الصحي هو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي، وأن المؤسسة درست موضوع تطبيق التأمين الصحي بشكل عام، ولا تزال تدرس تفاصيل الموضوع. وأضافت بأن مقترح تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه المؤسسة حالياً سيشمل كافة المشتركين بالضمان من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأفراد أُسَرِهم غير المشمولين بتأمين صحي مقبول من قِبَل مؤسسة الضمان، إضافة إلى متقاعدي الضمان من غير المشمولين بالتأمين الصحي المدني أو العسكري أو الخاص. وأوضحت بأنه تم عَرَضَ عدداً من الخيارات التي قامت المؤسسة بدراستها أمام مجلس ادارة المؤسسة بهدف النقاش والعصف الذهني حولها ما بين ممثلي الحكومة وممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل في المجلس، حيث تم عرض ثلاثة سيناريوهات لتطبيق التأمين الصحي ونسب الإشتراكات التي ستترتب لقاء تطبيق هذا التأمين على كل من الحكومة وأصحاب العمل والمشتركين، بحيث تتحمّل كلفة تطبيقه الأطراف الثلاثة بطريقة تكافلية، باعتبار التأمين الصحي حقّاً أساسياً للإنسان العامل والمتقاعد ولأفراد أسرهم، حيث يتمثّل السيناريو الأول في تقديم خدمات التأمين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، وتصل نسبة الاشتراك التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى 10% من الأجر الشهري للعامل"المشترك" موزّعة إلى 3% تُقتطع من أجر العامل وبسقف 30 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و5% يتحمّلها صاحب العمل و 2% تتحمّلها الحكومة, فيما يتمثل السيناريو الثاني في تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بشكل أساسي، مع إعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لدى مستشفيات القطاع الطبي الخاص وفقاً للوائح الأسعار المتفق عليها مع وزارة الصحة، والاشتراكات المترتبة على التأمين وفقاً لهذا السيناريو هي ذاتها بالنسبة للسيناريو الأول. وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث، بينت الروابدة بأنه يتمثل في تقديم خدمات علاجية لدى مستشفيات ومراكز القطاع الطبي العام التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية إضافة إلى مستشفيات وعيادات القطاع الطبي الخاص، وتصل نسبة الاشتراكات التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى 13.5% من الأجر الشهري للعامل، موزعة إلى 3% يتحمّلها العامل وبسقف 50 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و 6% يتحمّلها صاحب العمل، و 4.5% تتحمّلها الحكومة. وأكّدت الروابدة بأن تطبيق التأمين الصحي من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي سُيحقق المزيد من الاستقرار للعاملين في القطاع الخاص لا سيّما أولئك الذين لا يتمتعون هم وعائلاتهم بأي تأمين صحي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأردنيين غير المؤمّنين صحياً تصل إلى 27%، فيما تصل نسبة غير الأردنيين غير المشمولين بأي تأمين صحي إلى 87%. وأوضحت بأن التأمين الصحي ورد في المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، التي أعطت صلاحية تطبيقه لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي من قِبَل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصّة ذات العلاقة، وبحيث يستفيد منه المشتركون والمنتفعون من الضمان.







تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :