الشاهد - - تقدمت مخطوبة سعودية بدعوى قضائية على خطيبها، بعد أن مر على عقد قرانهما 3 أعوام، ولم يتم حفل الزفاف لأن الخطيب لم يسلم المهر ويماطل بحجة عدم مقدرته على جمع المطلوب من المال، مما دفعها لطلب الطلاق لكن الخطيب رفض الفكرة فتوجهت المدعية لمحكمة أحوال شخصية وقدمت دعوى بفسخ عقد النكاح. وحين الجلسة تحولت لمنصة تراضي كالعادة لتقريب وجهات النظر ومعرفة الجانب المماطل في الأمر، وحضر الطرفان وبعد سؤال القاضي عن سبب تقديمها فسخ العقد أوضحت أنها مخطوبة منذ 1440، والآن أكملت 3 سنوات، حيث وعدها خطيبها بتقديم المهر بعد الملكة بـ 3 شهور، ولكن مرت الأيام والسنوات دون أن يفي بعهده، وأصبحت كالمعلقة لا تعرف مصيرها على الرغم من أنه لم يدخل بها الخلوة الشرعية، وطالبت من القاضي أن يجد لها حلًا لهذه المشكلة.
مهلة التسليم
أكد المدعى عليه الشاب الثلاثيني أنه يعمل لدى شركة سابقًا، وبعد جائحة كورونا تم الاستغناء عن عدد من العاملين وأصبح من دون عمل، والآن وجد عملًا آخر دخله متوسط وهو مخصص جزءًا لجمع المهر وليست لديه نية أن يطلق الفتاة لأنه يريدها، وهو على استعداد أن يتعهد أمام القاضي بتسليم المهر بعد 8 أشهر لأنه بقي مبلغ بسيط ليجمعه ومقدر المهر 50 ألف ريال.
وهنا وصل الأمر للاتفاق على إعطاء المدعى عليه فترة شهرين على أن يتم أموره، وبعد ذلك إذا لم يفِ بعهده سيتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة.
وبعد سؤال المخطوبة هل تقبل بهذا الحل أجابت أنها لا ترغب بالطلاق وأنها تريد خطيبها، لكن ما دفعها لرفع شكوى أسرتها، الذين باستمرار يحثونها على تركه باعتباره لم يفِ بكلامه، موضحة أنها موافقة على الانتظار لمدة شهرين حتى يكتمل المبلغ ويتم حفل زفافها.
تنظيم الخطوبة
أوضح المحامي السعودي عاصم الملا، أنه حسب لائحة الأحوال الشخصية إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالًا على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائمًا وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله. إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.
وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيئًا من الهدايا. وحددت المادة في الأحوال الشخصية أن ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب أن ما قدمه يعد مهرًا أو يجري عرف على أنه من المهر.
صحيفة الوطن السعودية