الشاهد - رفع شاب دعوى قضائية، أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها إلزام أخته بأن تؤدي له مبلغ 100 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، واحتياطيا ندب خبير حسابي لتقدير النفقات التي أنفقها عليها.
وقال شارحاً لدعواه إنه كان وصيا على أخته المشكو عليها بموجب إعلان الوراثة الشرعي وقد تحمل نفقاتها من مأكل ومشرب وملبس ومصروفات أخرى متعلقة بالمعيشة حتى تزويجها، وقد تسلمت أموالها وطلبت ما تبقى منها لديه بموجب دعوى قضائية، الأمر الذي حدا به إلى مطالبة المشكو عليها بقيمة المصروفات التي أنفقها عليها.
فيما قدم المحامي الحاضر عن المشكو عليها مذكرة جوابية تمسك فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى مدني بسيطة واستئنافها، موضحاً بأن المبلغ المحكوم به في الدعوى المدنية هو نصيب المشكو عليها الشرعي الذي في حوزة الشاكي
بعد خصم كل المصاريف والنفقات التي تكبدها الشاكي في رعاية شقيقته من مأكل وملبس وتعليم وخلافه وأن الشاكي أثار ذات الطلبات في الاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المستحق للمشكو عليها إلى 96 ألف و938 درهم، ثم تقدم الشاكي بطلب آخر أمام ذات المحكمة في محاولة أخرى لخصم أي مبالغ أخرى إلا أن محكمة الاستئناف تصدت له وقضت برفض طلب الإغفال.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام أو القرارات القضائية المنهية للخصومة أو أوامر الأداء هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى "مدني بسيطة" واستئنافها، والطلبات المقدمة فيها أمام محكمة الاستئناف أنها قضت للشاكي، بطلباته المقدمة فيها بعد خصم ما صرف عنها برسم متعلقاتها الشخصية بمبلغ 93,770 درهم.
ورفضت ضمنيا باقي الطلبات وهي نفقات المأكل والمشرب والمسكن والتعليم والتطبيب وكل مستلزمات الخدمات الخاصة وانتهت لرفضها لعدم الاثبات، ومن ثم تكون مطالبة الشاكي بها مجددا دون تقديم أدلة واقعية جديدة واكتفائه بطلب ندب خبير دون أن يرفق أي كشوفات أو سجلات معتمدة تثبت أحقيته فيما ذهب إليه من طلبات قبل المشكو عليها على غير اساس قانوني.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الشاكي الرسوم والمصاريف.