الشاهد - الصلاة عماد الدين، فهي أول من يُسأل عنه المسلم يوم الحساب، فرضًا على المسلمين، وأول أركان الإسلام، وعلى الرغم من يُسر الصلاة، وتأدية الفروض، إلا أن هناك العديد من الأسئلة الشائكة، والجدلية حولها، خاصة كل ما يتعلق بالمرأة، حول الطهارة، والوضوء، وحتى ثياب الصلاة.
وتتساءل العديد من السيدات عن شروط اختيار ثياب الصلاة؟ وكيفية اختيارها؟ وهل يجوز الصلاة بالملابس الضيقة؟
ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون وعليه بلوزة طويلة؟ أو بالملابس الضيقة؟
من جانبها أجابت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، إنه من المقرر شرعًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، ولا تصح الصلاة بدون سترها؛ مستندين لقول السيدةعائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الإمام أحمد في «المسند»، والحاكم في «المستدرك».
وأوضحت دار الإفتاء، أن المقصود بـ «بحائض» أنها بلغت المحيض.
ما شرط ثوب الصلاة؟
وأكدت دار الإفتاء المصرية أنه يشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألَّا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة؛ مستندة لقول العلامة الطحطاوي الحنفي في «حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح»: [وَلَا يَضُرُّ تَشَكُّلُ الْعَوْرَةِ بِالْتِصَاقِ السَّاتِرِ الضَّيِّقِ بِهَا، كما في "الحلبي"]، وقول العلامة الصاوي المالكي في «حاشيته على الشرح الصغير» (1/ 284): [وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ السَّاتِرُ كَثِيفًا، وَهُوَ مَا لَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ الرَّأْيِ، بِأَنْ لَا يَشِفَّ أَصْلًا، أَوْ يَشِفَّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ، وَخَرَجَ بِهِ مَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ النَّظَرِ، فَإِنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ، وَأَمَّا مَا يَشِفُّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ فَيُعِيدُ مَعَهُ فِي الْوَقْتِ كَالْوَاصِفِ لِلْعَوْرَةِ الْمُحَدِّدِ لَهَا بِغَيْرِ بَلَلٍ وَلَا رِيحٍ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِهِ مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ]
فضلًا عن الخطيب الشربيني الشافعي في «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» أَيِ: السَّاتِرِ (مَا) أَيْ: جَزَمَ (مَنَعَ إدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ) لَا حَجْمِهَا، فَلَا يَكْفِي ثَوْبٌ رَقِيقٌ، وَلَا مُهَلْهَلٌ لَا يَمْنَعُ إدْرَاكَ اللَّوْنِ، وَلَا زُجَاجٌ يَحْكِي اللَّوْنَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ السَّتْرِ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ، أَمَّا إدْرَاكُ الْحَجْمِ فَلَا يَضُرُّ، لَكِنَّهُ لِلْمَرْأَةِ مَكْرُوهٌ، وَلِلرَّجُلِ خِلَافُ الْأُولَى]