الشاهد - قضت محكمة الجنايات الصغرى بتخفيف الحكم من ثلاث سنوات الى سنة على زوجة ادعت بان زوجها وشخصا اخر قد قاما بقتل والدها من خلال وضع السم البطيء له في الطعام.
وقضت الهيئة برئاسة القاضي محمد عربيات وعضوية القاضي عبد الحفيظ قبيلات بتخفيف الحكم من ثلاث سنوات اشغال مؤقتة الى السجن لعام واحد بعد ان تراجعت عن اتهامها قبل صدور الحكم ما خفف الحكم عليها وفق القانون.
وكانت المتهمة على خلاف مع زوجها السوري الجنسية حيث تقدمت بتاريخ 25/4/2018 بالشكوى على زوجها والادعاء بانه قد قام بالاتفاق مع صديقه بوضع جرعات من السم البطيء في الطعام (الكفتة والقهوة) بحسب ادعائها وبسبب ذلك توفي من اجل ان ترث اموال والدها.
وبتاريخ 27/4/2018 عادت المتهمة عن اقوالها السابقة وذكرت ان وفاة والدها كانت قضاء وقدرا وانها تقدمت بالادعاء لدى البحث الجنائي ان زوجها وصديقه قد اتفقا على قتل والدها كان افتراء.
وفي العام 2018 تشكلت قضية لدى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى وتم خلال اجراءات التحقيق استخراج جثة المتوفى من مقبرة سحاب باشراف المدعي العام وتم اخذ عينات من الجثة وتبين من تقارير ادارة المختبرات والادلة الجرمية ان العينات لا تحتوي على اية عقاقير طبية منومة او مهدئة او مخدرة ولا تحتوي على اي مبيدات عضوية او سامة وذلك في العينات الماخوذة من جثة المتوفى وبناء عليه قرر المدعي العام ولعدم يوافر الشبهة الجنائية وان وفاته طبيعية واحالة الاوراق الى مدعي عمان وعليه تم اعتماد كافة التحقيقيات الجارية امام مدعي عام الجنايات الكبرى وسماع اقوال المتهمة اماني وعليه قدمت الشكوى.
وكانت المحكمة قد اصدرت بهيئتها المغايرة حكما غيابيا بحق المتهمة في 27/3/2020 يقضي بتجريم المعترضة المتهمة بالجناية المسندة اليها والحكم عليها بالنتيجة بالوضع بالاشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم.
الا ان المعترضة لم ترتض بهذا الحكم فطعنت به بتاريخ 22/7/2020 الى الاعتراض عليه طالبة بالنتيجة الغاء الحكم المعترض عليه والسماح لها بتقديم بيناتها ودفوعها بحسب المادة 211 من قانون العقوبات والتي تنص» انه في حال رجع المخبر عن اخباره والمفتري عن افتراءه قبل اي ملاحقة يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها وان كان رجوعه عما عزاه او اعترافه باختلاق الادلة المادية بعد الملاحقات القانونية حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص عليها»
وبتطبيق القانون على هذه المادة فان المحكمة تجد ان وفاة والد المتهمة كان طبيعيا وان المتهمة وفي جلسة 27/8/2020 عادت عن اقوالها وافادت بانها مذنبة انما تشكل الاركان العامة للجناية المسندة اليها وتجريم المتهمة بجناية الافتراء المسندة اليها وعطفا على قرار التجريم وعملا باحكام المادتين (210 و211) من قانون العقوبات الحكم بوضع المتهمة بالسجن لمدة عام بالشغال المؤقتة ولغايات افساح المجال امام المتهمة لتصويب اوضاعها ولكونها ليست من اصحاب السوابق تقرر المحكمة وقف تنفيذ العقوبة بحقها لمدة ثلاث سنوات تبدا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجهة القطعية قرارا قابلا للأستئناف. (الرأي)