منفذ عملية السطو على بنك في عمان بقبضة الامن وبحوزته نصف المبلغ
23-10-2019 09:43 AM
الشاهد - القى البحث الجنائي القبض على الفاعل الرئيسي في قضية سلب فرع احد البنوك وبحوزته نصف المبلغ المسلوب والبحث جارٍ عن شريكه بارتكاب الجريمة .
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام المقدم عامر السرطاوي في بيان ان فريق التحقيق الخاص والمشكل في ادارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيقات في حادثة السلب التي تعرض لها فرع احد البنوك ما زال مستمراً بعد ان تمكن من تحديد هوية الشخصين اللذين اقدما على ارتكاب الجريمة والقي القبض على احدهما فيما البحث جارٍ عن الشريك الآخر .
وحول التفاصيل اضاف الناطق الاعلامي انه وفي عصر يوم الاحد ٢٠١٩/١٠/٢٠ ورد بلاغ الى غرفة عمليات ادارة البحث الجنائي وشرطة وسط عمان حول قيام شخصين مجهولين وملثمين ومسلحين بالدخول الى فرع احد البنوك في منطقة المحطة وسط العاصمة عمان وسلب مبلغ مالي تحت تهديد السلاح والفرار من المكان بواسطة مركبة كانت بحوزتهما ، حيث شكل على الفور فريق تحقيق خاص من ادارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية وتحديد هوية منفذيها والقاء القبض عليهما .
وتابع السرطاوي ان فريق التحقيق تمكن من خلال ما تم جمعه من معلومات من مسرح الجريمة وادلة من تحديد هوية مرتكبي حادثة السلب وبالبحث عنهما القي القبض على احدهما وهو الفاعل الرئيسي بالقضية وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة وبالاشتراك مع صديق له، وبدلالة الشخص المقبوض عليه تم ضبط المركبة ونصف المبلغ المالي المسلوب وضبط الادوات المستخدمة في تنفيذ جريمة السلب وما زال التحقيق والبحث جارياً عن الشريك الآخر .
واكد الناطق الاعلامي ان العاملين في كافة المديريات والادارات الشرطية والمتنشرون في مختلف المحافظات يعملون على مدار الساعة لمتابعة كافة اشكال واوجه التعدي على القانون والجرائم التي تهدد الامن والسلم المجتمعي والارواح والممتلكات للقبض على مرتكبيها وتوديعهم للقضاء لينالوا عقابهم الرادع .
ويشار الى ان مرتكبي حوادث السلب على البنوك يحاكمون امام محكمة امن الدولة بتهم :
١-القيام بعمل اجرامي مقصود من شانه تعريض امن وسلامة المجتمع للخطر خلافا لاحكام المادة ٧/ط من قانون منع الارهاب وبدلالة المادة الثانية من ذات القانون .
٢-السرقة الواقعة في بنك خلافا لاحكام المادة٤٠١/٢ من قانون العقوبات ٣- تشكيل عصابة بقصد التعدي على الاموال او اي عمل من اعمال اللصوصية خلافا لاحكام المادة ٣/ط من قانون منع الارهاب ، وقد اصدرت محكمة امن الدولة احكاما قطعية في العديد من القضايا السابقة والتي القي القبض على معظم مرتكبيها وخلال اوقات قياسية ويقضون الان احكامهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة خمسة عشر عاما .
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.