الشاهد -
الشاهد - نظيرة السيد
صدر كتاب رسمي من وزارة الداخلية الى جمعية المنظمة العربية لحقوق الانسان تعلمه فيه بضرورة التوقف عن ممارسة اعمالهم بعد قيام الوزارة بايقاف الجمعية عن العمل نظرا لعدم قيامها بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام المادة (28) من قانون الجمعيات (51) سنة 2008 وسندا لاحكام بند (2) من الفقرة (أ) من المادة (20) من ذات القانون ويؤكد الكتاب ان الجمعية منحلة حكما وانه يتوجب وقف اعمالها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة 11 من النظام المحدد لاحكام الانظمة الاساسية للجمعيات رقم (57) لسنة 2010 وبذلك تكون الجمعية ومن الناحية القانونية ولا يحق لاي عضو سواء من مجلس الادارة او الرئيس ممارسة اعمال تحت مظلة الجمعية على بحث الامور مع الوزارة - وزارة التنمية الاجتماعية - لايجاد مخرج يمكن الجمعية من العودة الى ممارسة نشاطاتها والمهام الموكلة اليها. ومن جانب اخر تشير الشاهد الى وجود خلافات بين اعضاء الهيئة الادارية بالجمعية ووجود خلافات واتهامات متبادلة بين الاعضاء وبينهم اعضاء في مجلس ادارة الجمعية الرئيس بانه تفرد بمعظم القرارات واصدار البيانات دون الرجوع الى اخذ الموافقة مسبقا. كما يحمل بعض الاعضاء الرئىس مسؤولية توقف الجمعية عن ممارسة اعمالها واتخاذ هذا القرار من قبل وزارة الداخلية وان المماطلة في تصويب اوضاع الجمعية كانت وراء حلها وايجاد مخرج قانوني لوزارة الداخلية لحل الجمعية وكانت وزارة الداخلية قد وجهت خطابا رسميا للجمعية اسوة بالجمعيات الاخرى وبتاريخ 15/12/2010 طالبة منها تصويب الاوضاع خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ القانون ولم يتم حينها تصويب الاوضاع