الشاهد - حسب ما أقره مجلس النواب بالاضافة لتوصيات اللجنة القانونية
أٌقر مجلس النواب قانون العفو العام، آخذاً بمبدأ التوسع في عدد الجرائم التي يشملها، ليكون بذلك القانون الأوسع والأكثر شمولاً في قوانين العفو العام التي تم اقرارها. 1- الشروع الناقص في كافة الجرائم . 2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد(170) و(176) من قانون العقوبات. 3- جرائم الطرق و النقل والمواصلات المرتكبة خلافاً لأحكام المادة (376) من قانون العقوبات. المادة 376 1. طرق النقل والمواصلات : من احدث تخريبا عن قصد في طريق عام او جسر وفي احدى المنشآت العامة او الحق بها ضررا عن قصد ، عوقب بالحبس حتى سنة ، وإذا نجم عن فعله خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وفي كلتا الحالتين يعاقب بالغرامة من خمسين ديناراً الى خمسمائة دينارٍ ويضمن قيمة الضرر.
4- الجرائم المنصوص عليها في المواد (185) و (186) من قانون العقوبات المتضمنة مقاومة موظف عام.
المادة 185 مقاومة الموظفين : 1. من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحا وبالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر إذا كان اعزلا من السلاح. 2. وتضاعف العقوبة اذا تعدد الفاعلون.
المادة 186 كل مقاومة فعلية كانت ام سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به احد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة ، يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين او بالغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار.
5- الجرائم المنصوص عليها في المادة (19)، والمادة (20/ الفقرة (ب)) ، من قانون العقوبات العسكري. 6- الجرائم المنصوص عليها في المواد(7)، (8)، (9) و المادة (12/ الفقرة (أ)) من قانون المخدرات والمؤثرات العقليه. 7- جريمة اساءة الائتمان المنصوص عليها في المادة (422) من قانون العقوبات. 8- جرائم استعمال اشياء الغير المنصوص عليها في المادة ( 424) من قانون العقوبات. المادة 424: كل من تصرف تصرف المالك في اي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم انه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا. 9- الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973. 10- الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون العمل رقم (٨) لسنة 1996. 11-الغرامات المترتبة على مخالفة احكام قانون السير رقم (49) لسنة 2008، باستثناء المادة(٢٧) منه.والتي تتضمن التسبب بالوفاة 12- جرائم التهديد المنصوص عليها في المواد (٣٤٩-٣٥٢) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
المادة 349 3. التهديد: 1. من هدد آخر بشهر السلاح عليه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر. 2. واذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر . المادة 350 من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام او الاشغال المؤبدة او المؤقتة خمس عشرة سنة ، سواء بواسطة كتابة مقفلة او بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الامر باجراء عمل ولو مشروعا او بالامتناع عنه.
المادة 351 اذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة اعلاه امرا او تضمن امرا الا انه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر بناء على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر الى سنتين . المادة 352 يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية اخف من الجنايات المذكورة في المادة (350) اذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها. 13- جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليها في المواد (١٨٨-١٩٩) من قانون العقوبات والمادة (١١) من قانون الجرائم الالكترونية وتنص المادة (11) في قانون الجرائم الإلكترونية على: يعاقب كل من قام قصدا بارسال او اعادة ارسال او نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او اي نظام معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار. 14-الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 8198 والمادتين (455)، (456) من قانون العقوبات والمتعلقة بنظام المياه 15-الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64) لسنة 2002 والمادة (379) من قانون العقوبات. والمتضمنه قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من اذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة. 16- جرائم الغش اضرار بالدائنين خلافا لاحكام المادتين (441)و (442) من قانون العقوبات.
جرائم شملها العفو العام شريطة اسقاط الحق الشخصي. 1- الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام الفقرتين (1 و 3) من المادة (٣٢٧)والشروع المنصوص عليه في الفقرتين (٢) و(٤)منها والشروع في المادة (٣٢٨) من قانون العقوبات.
المادة 327 يعاقب بالاشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب : 1. تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، او للحيلولة بينهم وبين العقاب . 2. على اكثر من شخص .
المادة328 يعاقب بالاعدام على القتل قصداً : 1. اذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد). 2. اذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها، او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب . 3. اذا ارتكبه المجرم على احد اصوله.
2- الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المادة (187) من قانون العقوبات. والمتضمنه اعمال الشدة والضرب والاعتداء ضد موظف عام او عضو هيئة تدريس او طبيب او ممرض وأحد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها او على رئيس الوزراء أو على وزير او على احد اعضاء مجلس الامة او على قاض. 3-الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد (400-405 مكررة )من قانون العقوبات المتعلقة بالسرقة الجنائية والسلب إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المواد لأول مرة . 4-جرائم الحرق المرتكبة خلافاً لأحكام المواد (٣٦٨-٣٧٣) من قانون العقوبات . 5-جريمة التزوير الجنائي المرتكبة خلافاً لأحكام المادة (265) من قانون العقوبات . 6-جرائم التسبب بالوفاه خلافا لاحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (27) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008. 7-جرائم الضرب المفضي الى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات.
8-جرائم ايذاء الاشخاص المنصوص عليها في المادتين(334 مكرره) و المادة (335) من قانون العقوبات. 9-جرائم الاحتيال وجرائم اساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد(417-420) والمادة (423) من قانون العقوبات. 10-جرائم الافلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين (438) و (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش في نوع البضاعه المنصوص عليها في المادة (433). 11- جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد (210) و (214)و (221) من قانون العقوبات. 12- جرائم الشيك
كما أضاف المجلس مادة تتعلق بتخفيض العقوبة إلى النصف في حال اسقاط الحق الشخصي في جريمة القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2 و 4) من المادة (327) من قانون العقوبات، واللتان تشيران إلى (مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله وعلى موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة). وتخفيض العقوبة لمدة (15) عاماً إذا كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام في جريمة القتل المنصوص عليها في المادة (328) من قانون العقوبات، إلا إذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون. تخفيض العقوبة إلى النصف إذا كانت العقوبة المحكوم بها بموجب المادة (328) من قانون العقوبات أقل من عقوبة الإعدام، إلا اذا كانت مقترنه بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون.
توصيــــــات المجلس : التزمت الحكومة عقب اجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة،بحضور أعضاء اللجنة القانونية بتنفيذ التوصيات التالية: 1- دراسة الديون المترتبة على الغارمات واتخاذ الخطوات اللازمة لسداد المبالغ المتحققة عليهن ولا تتجاوز ألفي دينار. 2- -العمل على تعديل نظام صندوق دعم الطالب الجامعي وتحويل قروض الطلبة الحاصلين على تميزإلى منح،وبالنسبة للطلبة الحاصلين على قروض واستحق سدادها،يتم تقسيطها بعد خمس سنوات من تاريخ تخرجهم من الجامعة ولمدة خمس سنوات أو حصولهم على وظيفة ايهما أقرب وان يتم إيقاف الاقتطاعات الحالية على تلك القروض . 3-اعفاء صغار المزارعين الحاصلين على قروض التي لا تزيد عن عشرة آلاف دينار من فوائد القروض المترتبة عليها مع اعادة جدولة هذه القروض وشطب الفوائد عنها . ووافق المجلس على توصية اللجنة القانونية بضرورة فتح باب العفو الخاص لدراسة بعض الحالات التي لم يشملها قانون العفو العام كل على حدة وذلك بسبب ظروف بعض تلك القضايا. والعمل على ايجاد قانون عقوبات موحد وذلك بإدراج كافة الجرائم والعقوبات الموجودة في القوانين الأخرى بحيث يكون قانون العقوبات هو الأساس لكافة الجرائم.
ووفق ما أقره مجلس النواب فإن العفو العام لن يشمل الجرائم التالية: 1- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي. 2- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة. 3- جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة. 4- جرائم السرقة الجنائية والسلب إذا كان مكرراً لها. 5- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات. 6- جرائم التزوير الجنائي 7- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي. 8- جرائم التجسس. 9- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية. 10- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد. 11- جرائم الإتجار بالبشر والتعامل بالرق. 12- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 13- الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب. 14- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ وب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر واللتان تنصان على: أ . كل من صنع او استورد او حاز او نقل او باع او اشترى او توسط في شراء او بيع اي مدفع او سلاح اوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالاشغال المؤبدة ويصادر السلاح . أ. كل من صنع او استورد او صدر او حاول تصدير الاسلحة النارية او الذخائر بدون ترخيص يعاقب بالاشغال لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ويصادر السلاح . 15- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات، والتي تتضمن من وجد في حوزته أو نقل أو باع أو اشترى مادة مفرقعة بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالاشغال المؤبدة، ومن استعمل مادة مفرقعة بقصد الارهاب او بقصد ايقاع الضرر في الارواح او الممتلكات سواء نتج عن ذلك ضرر ام لم ينتج يعاقب بالاعدام. 16- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.