الشاهد - أظهرت مسودة نظام معدل لنظام 'إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل'، إلغاء إعفاء الصادرات إعتباراً من 31/12/2018، بدلاً من 31/12/2025، وفق النظام الأصلي.
وبحسب مسودة تعديلات النظام استثني من تطبيق أحكام الفقرة المعدلة من النظام أي مكلف تم تأسيسه أو تسجيله وفق أحكام التشريعات الأردنية قبل تاريخ 17/10/2017، حيث يتم إعفاء الدخل الصافي المتحقق له من تصدير هذه الخدمات من الضريبة كليا حتى 31/12/2021.
وشمل الإعفاء 13 قطاعاً وهي: خدمات الحاسوب، خدمات دراسة الجدوى الاقتصادية، خدمات الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق، خدمات استشارات الإدارة العامة، خدمات استشارات الإدارة المالية، خدمات استشارات إدارة الموارد البشرية، خدمات استشارات إدارة الإنتاج، خدمات الدراسات الدوائية، خدمات تكنولوجيا المعلومات، خدمات مقدمة على شبكة الإنترنت لعملاء خارج المملكة، خدمات التعاقد الخارجي (التعهيد)، خدمات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، خدمات التحكيم الدولي الذي يجري كلياً أو جزئياً في المملكة بما يشمل أتعاب المحكمين والمحامين والخبراء، ويشترط في ذلك أن يكون أجنبياً مثل جنسية أحد طرفي التحكيم أو أحد محاميه أو أحد المحكمين أو القانون الواجب التطبيق على النزاع.
ويشترط لإعفاء أرباح هذه الخدمات إعدادها في المملكة وتصديرها إلى خارجها.