الشاهد -
تم احالة 44 قضية منها لدائرة الاموال العامة ومجموع ما تم تحصيله 67 مليون دينار
الشاهد-عبد الله العظم
بلغ عدد القضايا المحالة الى دائرة الاموال العامة في قضايا شركات البورصات الوهمية (44) قضية لاجراء تحصيل الضمانات والرسوم والغرامات المحكوم بها من اصل (254) قضية جارية بعد الضم والتوحيد فصلت منها محكمة امن الدول (73) قضية واحالت 69 قضية من اصل القضايا المفصولة الى مدعي عام محكمة امن الدولة لتنفيذها، وذلك حسب ما جاء بجواب ورد الحكومة على سؤال النائب موسى ابو هنطش الذي طلب فيه تزويده بالتفاصيل الكاملة لما نتج عن قرارات المحاكم والتسويات مع شركات البورصة وحقوق المواطنين وتسليمها لاصحابها حتى تاريخه. واضافت الحكومة بجوابها انه بقي اربع قضايا منظورة امام محكمة التمييز ولجنة العفو وتم انهاء (181) قضية بقرارات قضائية تتضمن اسقاط دعوى الحق العام لشمولها باحكام قانون العفو العام بعد اجراء المصالحة بين المشتكين والمشتكى عليهم او منع المحاكمة او عدم المسؤولية او البراءة. وفيما يخص المبالغ المحصلة قالت الحكومة في كتاب وزير العدل عوض المشاقبة ان ما تم تحصيله في جميع القضايا بلغ (67,754) مليون دينار وتم اصدار شيكات توزيع للمشتكين بمبلغ (50,137) مليون دينار وقد بلغت الفوائد المترصدة لغاية 8/11/2016 (10,300) مليون دينار علما ان تلك الارصدة المالية المتبقية تعود الى (83) قضية لكل منها حساب منفصل وتتفاوت من قضية الى اخرى وان الارصدة قابلة للزيادة علي ضوء الاجراءات التي ستقوم بها دائرة الاموال العامة في حال بيع العقارات المحجوزة لحساب القضايا وان العقارات المحجوزة لحساب هذه القضايا جزء منها مرهون او وقع عليه اكثر من حجز لاكثر من قضية بذات قضايا البورصة او توجد عليها حجوزات بموجب قضايا منظورة او مفصولة امام القضاء النظامي الامر الذي يشكل عائقا امام المباشرة باجراءات التنفيذ. السياق نفسه قالت الحكومة بردها انه في حال كون الحكم الصادر عن المحكمة مكتسبا للدرجة القطعية والعقار جاهز للتنفيذ تتم الاحالة الى دائرة الاموال العامة - وزارة المالية للمباشرة باجراءات التنفيذ واضافة اثمان هذه العقارات لرصيد القضية المتعلقة به. واكد الوزير برده انه وبتاريخ 28/3/2017 قام النائب العام لمحكمة امن الدولة بمخاطبة رئيس الوزراء لسؤال الديوان الخاص بتفسير القوانين وبيان هل تعتبر الاموال المحصلة المنقولة وغير المنقولة المحكوم بها والعائدة للمشتكين والمحكوم بردها لاصحابها من حق المستثمرين المشتكين في هذه القضايا ام تعتبر من قبيل الالتزامات المالية لصالح الخزينة واذا اعتبرت انها من حق المشتكين فهل يتولى النائب العام لمحكمة امن الدولة التي اصدرت تلك القرارات تنفيذ احكام المصادرة والتضمين والنفقات والغرامات وتحصيلها وتوزيعها على اصحابها حسب قانون الجرائم الاقتصادية وبعكس ذلك من هي الجهة المختصة قانونا بتنفيذ هذه الاحكام ولا زال بانتظار الرد.