الشاهد -
طالبوا مجلس النواب رد المادة الهادفة الى تجريم العمال في حال الاضراب
الشاهد-محليات
أكد حقوقيون أن الإضرابات العمالية “حق وليست جريمة”، مطالبين مجلسي النواب والأعيان برد التعديلات الواردة من الحكومة على قانون العقوبات، وعدم قبول إضافة المادة الجديدة التي تحمل الرقم (183 مكررة)، والهادفة إلى “تجريم الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص الذين يمارسون حقهم في الإضراب، بالغرامات المالية والسجن”، وفقهم. جاء ذلك بحسب عريضة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني، وبينت العريضة أن “التعديلات التي وردت في نص المادة (183 مكررة) من مقترح قانون العقوبات المنظور حالياً أمام البرلمان، تتعارض بشكل جوهري مع جملة من المبادئ الحقوقية المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي تضمن للمواطنين حقوقهم الإنسانية، إذ يعد “الإضراب” بمختلف أشكاله جزءا أساسيا من الحق في التجمع السلمي”. وأضافت: “كذلك فإن التعديلات المقترحة تتعارض مع نصوص الدستور الأردني، إذ نصت المادة (128/1) على أنه (لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها)”. وقالت إن هذه التعديلات “تتعارض مع نصوص قانون العمل الأردني، الذي طالب العاملين في القطاعات الحيوية بالإبلاغ عن موعد الإضراب قبل أربعة اسابيع من موعده، وهي واضحة في المواد (134، 135، 136) التي نظمت شروط وإجراءات الإضراب”. وتابعت أن “من شأن حرمان العاملين في القطاعين العام والخاص من ممارسة حقهم في الإضراب، كأداة سلمية للاحتجاج، أن يؤثر سلباً على شروط العمل، وأن يجعل من تحسينها أمراً غير ممكن، وربما من شأنه أن يدفعهم لاستخدام أساليب غير سلمية للتعبير عن أنفسهم أثناء مطالبتهم بتحسين شروط العمل، ويُلحقُ الضرر بمئات الآلاف من العاملين”. وبينت أن “إعاقة ممارسة حق الإضرابات العُمالية من شأنه أن يُعمق التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين مختلف مكونات المجتمع، وبما يُعرضُ التوازنات القائمة الى مخاطر حقيقية”.