الشاهد -
الشاهد-ملفات قضاء
اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بتخفيض العقوبة الصادرة بحق المجرم (أ) من وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر سنة الى وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف، وتقرر المحكمة ابدال عقوبة المجرم من الاعدام شنقا حتى الموت الى وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات، بارتكابهما جناية القتل العمد وجناية التدخل بالقتل العمد وجنحة حمل وحيازة اداة حادة وجنحة التهديد. وتتلخص وقائع هذه الجريمة كما وردت باسناد النيابة العامة ان المتهمين (أ وع) شقيقان وابناء عمومة المغدورة (ب) وان والدها متوفي وليس لها اشقاء ذكور وان المتهمين يرغبان بالزواج منها و،من شقيقتها وهي ترفض ذلك بشدة، الامر الذي ولد حقدا دفينا لديهما حيث عقد العزم كل منهما بعدم السماح لاحد ان يتقدم بالزواج منهن وظل كل منهما يحاول ويلح في طلبه دون جدوى وقد قام المتهم الاول بتهديد المغدورة بالقتل اذا بقيت على عنادها وان هي فكرت بالزواج من غيره ثم تقدم لخطبة المغدورة الشاهد (ف) وتوجهت والدة المغدورة الى والد المتهمين لاستئذانه بالزواج باعتبار انه من اعمام المغدورة الا انه رفض ذلك فاضطرت والدتها للموافقة على زواجهما دون اذنه الامر الذي جعل المتهمين يؤكدان عزمهما على قتل المغدورة وقاما بالتحري عن موعد عقد القران في المحكمة الشرعية وبعد ان علما الموعد قاما باعداد سلاح الجريمة وهو عبارة عن اداة حادة موسى وفي صباح ذلك اليوم توجها الى المحكمة الشرعية في الكرك حسب الاتفاق على ان يقوم الاول بطعن المغدورة ووالثاني بتقديم اي مساعدة تلزم ويقوي من عزيمة الاول على اتمام الجريمة وفور دخولهما توجه المتهم (أ) الى والدة المغدورة والاشخاص الذين كانوا برفقتها لصرف انظارهم عن المغدورة في حين توجه المتهم نحو المغدورة وباغتها باشهار الاداة الحادة وبدأ بطعنها بها عدة طعنات سريعة ومتتالية وقوية نفذت ثلاث منها في منطقة الصدر والخاصرة اليمنى والبطن ولدى تجمع الاشخاص المتواجدين في المحكمة حول المتهم (أ) منعهم من الامساك بشقيقه وبالنتيجة وصلت الفتاة الى المستشفى متوفية. وعملا باحكام المادتين (238/1) و(80/1/أ) عقوبات حكم على المجرم (أ) بالاشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة وعلى المجرم بالاعدام شنقا حتى الموت. وبعد التمييز حيث صدر قرار محكمة التمييز رقم (1225) حيث تم تصديق القرار المطعون فيه ونقضه فقط حيث العقوبة على ضوء صك المصالحة الذي تم تضمينه بعد صدور حكم محكمة الجنايات المنقوض، وقدم صك المصالحة وموقع من شاهدة النيابة العامة شقيقة المغدورة تسقط حقها الشخصي عن المتهمين حيث ابرز الصك بالمبرز د/1 وترافع المدعي العام بانه يكرر مرافعته السابقة واعتبار المصالحة سببا مخففا تقديريا وختمت المحكمة وعلى ضوء ما جاء بقرار محكمة التمييز الموقرة من حيث النظر في صك المصالحة وبيان اثره على العقوبة وحيث تمت المصالحة في هذه الدعوى وتم اسقاط الحق الشخصي عن المتهمين فتقرر المحكمة اعتبار هذه المصالحة سببا مخففا تقديريا.