الشوابكة: القانون لم يطلق يدي لاغلاق مواقع الكترونية
18-10-2012 04:22 PM
الشاهد -
في لقاء له مع الشاهد حول قانون المطبوعات والنشر والاحتجاجات عليه
الشوابكة: القانون لم يطلق يدي لاغلاق مواقع الكترونية وقراري قابل للطعن
اذا اثبت صاحب الموقع الاخباري اي اختراق لن تحاسبه المحكمة
اننا في مرحلة لا نستطيع ان نتجاوز فيها جهات على سلطات اخرى
لا افضل العودة الى موقعي السابق بظل الظروف التي حدثت في مجلس النواب
اتساءل لماذا كل هذه الاحتجاجات على قانون المطبوعات
لم يشترط القانون على صاحب الموقع انشاء مقار او مكاتب المطلوب عنوان واضح
حاوره عبدالله العظم
القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر اصبح الشغل الشاغل للعديد من الاوساط الاعلامية واخرى سياسية ترى انه جاء لتكميم الافواه وان القانون مدفوعا من جهات وقوى سياسية تسعى الى قتل الحريات او الحد منها بحسب تعبيرات تلك الفئة.
ويذكر بهذا الصدد ان مجلس الامة بشقيه كان قد اخر المواد المعدلة للقانون وعلى رأس تلك المواد، وما جرى حولها احتجاجا بين الاوساط آنفة الذكر مسألة تنظيم وتسجيل وترخيص المواقع الاخبارية الالكترونية والعقوبات التي حددها القانون حول مخالفات المواقع، وانه ومنذ المصادقة على هذا القانون من جلالة الملك عبر القنوات الدستورية للتشريعات لا زالت هناك مطالب من العديد من اصحاب المواقع الالكترونية في عدم تفعيل القانون.
على اعتبار انه يحد من الحريات وخصوصا عقوبة حجب الخدمة عن الموقع الالكتروني هذا من جانب ومن جانب اخر فيما يتعلق بالتعليقات التي تظهر على المواقع الاخبارية ومعاملتها معاملة الصحافة الورقية.
وفي هذا الصدد تباينت وجهات النظر وعلى مدار الاشهر الاخيرة بين اصحاب المواقع وصحفيين بين مؤيد ومعارض لتلك التعديلات.
ونظرا لاقتراب موعد القانون لحيز التنفيذ ارتأينا في الشاهد تسليط الضوء على بعض المسائل المهمة مع مديرعام المطبوعات والنشر فايز الشوابكة، ونقل صورة المحتجين على القانون ومخاوفهم في حجب واغلاق المواقع الاخبارية، ومسائل القرصنة والاختراق التي قد تكون نظرة لم تعالج من الناحية التشريعية، الى جانب ما تم بحثه من مسائل تهم الحريات والعبث فيها والعقوبات التي تحد من العمل الصحفي، وفيما يلي اللقاء الكامل معه::
في بداية حديثه نوه الى ان دائرة المطبوعات والنشر اقدم المؤسسات التي انشئت في المملكة في عام 1927 ويحكم عملها قانون المطبوعات والنشر وانه منذ ذلك العهد عدل عليها قوانين كثيرة وكان اخرها القانون المعدل في عام 2011 حيث تم التعديل النوعي واستند ذلك على قرار صادر عن محكمة التمييز على اعتبار ان المواقع الالكترونية صحيفة الكترونية تعامل مثلها مثل الصحيفة الورقية وآنذاك اشترط التسجيل والترخيص للمواقع حيث طالت التعديلات في الاونة الاخيرة اربعة مواد من اصل 52 مادة موجودة اصلا في القانون والمادة الاولى من هذه المواد الاربعة تتعلق باسم القانون وهي شكلية.
والتعديل الثاني تناول فقرات تتعلق بموضوع القدح والتحقير حيث كانت تلك الفقرات فضفاضة لحد ما ومن ثم اعيد صياغتها.
والمادة التي تليها تحدثت عن اجراءات التقاضي واستحداث غرفة قضائية متخصصة في كل محكمة بدلا من تكديس كافة القضايا في محكمة بداية عمان بحيث اتاح هذا التعديل التسهيل امام الاجراءات للمواطن والاعلاميين وقد خصصت غرفة في كل محافظات المملكة في قضايا المطبوعات والنشر.
واضاف ان الموضوع الابرز في القانون ان اصبح هناك عنوان واضح للموقع الاخباري ومدير ورئيس للتحرير من اجل المساءلة القانونية في التعليقات التي ترد وتنشر على المواقع.
ونوه الى ان القانون لم يمنع التعليقات على المواقع لكن هناك تعليقات خارج اطار الخبر وموضوعه وفيها نوع من الاساءة وهذا ما يعاني منه الاعلام الالكتروني المحترف، وتلا ذلك طرح الاسئلة التالية عليه وفيما يلي الاجابة عليها:
* واذا كانت تلك التعليقات تشير لوجود معلومة جديدة للقارىء عن جهة اخرى وليس فيها اية عبارات من الذم والقدح، كيف للقانون ان يميز بين تلك المعلومات التي يرسلها القارىء بقصد معالجتها او التنبيه اليها وما يندرج تحت مواضيع المساءلة القانونية.
- اذا كانت المعلومات هي بمثابة اضافة معلومة جديدة حتى لو بخلاف ما ورد بالخبر، هذا لا يسأل عنه الموقع الالكتروني ولا يسأل عليه.
ولكن يجب ان يكون ذلك بعيدا عن التشهير وذم الاخرين والاساءات، وانه من حق المواطنين ان يتناولوا النقد البناء في طرحهم.
* نقر جميعا فنيين وصحفيين وقانونيين بأن هنالك اختراقا يحدث لبعض المواقع بوسائل تعرف بالهكر، كيف للقانون ايضا ان يميز ذلك؟
- اذا كان الموقع تحت رقابة رئيس ومدير الموقع لن يكون هذا الموقع عرضة للاختراق حيث ان التعليقات وقبل ان تصل الى الموقع من حيث النشر وتجميع التعليقات في مكان مخصص ثم يتم مراجعتها ثم تنشر او تمنع او تحذف.
* ليس هذه الالية التي قصدت لدينا تجارب ومنها على سبيل المثال اختراق موقع قناة الجزيرة والجزيرة نت وتمعدت مرات بث مواضيع على شريط الاخبار بواسطة الهكر وهي مواقع محصنة ومراقبة جدا فما بالك بالمواقع الالكترونية الاخرى؟
- انا اتكلم بالامور في وضعها الطبيعي اما الاستثناء هذا شيء اخر وهذه الحالات لا يقاس عليها دائما، القانون يتحدث عن الامور الطبيعية من خلال تأدية العمل العادي اما ما ذكرته في مثالك هذه مسألة وقضية مختلفة، حيث لو اثبت صاحب الموقع الالكتروني ان التعليق الذي ورد على موقعه تم من خلال القرصنة والاختراق، للمحكمة المعنية فلن يحاسب او يلاحق.
* فيما يخص اغلاق المواقع هناك من يرى انه من الممكن ان تتدخل جهات بعينها لاغلاقها.
- احب ان اطمئنك انها في مرحلة لا نستطيع ان نتجاوز فيها جهات على سلطات اخرى.
ولا اي مسؤول يستطيع ان يتجاوز على سلطة القضاء وانه ان صدر حكما عن قاضي او محكمة في حجب الخدمة عن موقع فان هنا جهة اعلى ولا ارى ان قاض يصدر حكما قضائيا يمكن ان ينقض من محكمة اعلى منه لأن هذا بحد ذاته يسجل مأخذا عليه، الجانب الاخر من حجب الخدمة عن المواقع تمر في عدة مراحل في صياغته من ديوان التشريع كمشروع قانون ارسل الى الجهة المختصة وثم للبرلمان ونوقش من خلال المجلس في احالته الى اللجنة المعنية والمختصة، المجلس يملك خيارات اما في رد القانون او التعديل عليه او اقراره كما جاء من الحكومة ومن ثم اقر من مجلس الاعيان ومن ثم اقترن بالارادة الملكية.
وتذكر انه وقد شارك في مناقشة هذا القانون اصحاب المواقع ونقابة الصحفيين قبل اقراره، ثم تم ارسال القانون الى الدائرة المعنية لتطبيقه وانوه هنا الى ان القانون اعطى اصحاب المواقع الالكترونية مدة تسعين يوم لتصويب اوضاعهم.
* اثناء عملية التسجيل والترخيص هل هناك تعليمات لاجراء عمليات الكشف الحسي على مكاتب ومقرات هذه المواقع وهل لديكم شروط خاصة حول هذا الموضوع؟
- لم يشترط القانون الجديد على صاحب الموقع الالكتروني ان يستأجر مكتب ولكن تم الاشتراط على وجود عنوان واضح ومحدد للموقع الالكتروني، بحيث يسهل على المعنيين والمتابعين والمسؤولين الاتصال بالموقع وبالتخاطب معه عبر وسائل مختلفة عبر جهاز الفاكس او التلفون وان يكون للموقع كما اسلفت مديرا ورئيسا للتحرير.
* لا زلنا نشهد هناك احتجاجات من الزملاء على هذا القانون للمطالبة بعدم تفعيله او التعديل عليه، ويعني انه لا زال لدى المواقع بعض المعيقات التي حددها القانون.
- انا اتساءل على ماذا هذا الاحتجاج وما هي النقاط التي تعيق العمل من وجهة نظر المحتجين من اصحاب المواقع، انا لا اجد في الاثنين وخمسين مادة وهل في تلك المواد ما يحدد الصحفي او يشترط عليه عدم كتابة اي خبر او مادة صحفية او هناك ما يقيد العمل الصحفي وما يمنعه من التطرق لاي شخصية في الخبر فيما يتعلق بجلالة الملك فما دون، وبذلك لا اجد مبررا لوجود بعض المصطلحات مثل عبارات وشعارات تكميم الافواه او قانون عرفي واشير هنا الى العقوبات حيث كانت هذه العقوبات لا تخضع لقانون المطبوعات وكانت الغرامة فيها تصل الى عشرة الاف دينار وهنا انوه الى انني لا اتحدث بالادعاء بالحق الشخصي هذه قضية اخرى.
وبالتعديل الجديد خفضت هذه الغرامة من عشرة الاف دينار الى خمسة الاف دينار.
* هنالك ما يزيد عن (150) موقع اخباري مهددة بالاغلاق نتيجة هذا القانون بحسب ما نسمع به من الزملاء في باقي المواقع، وكذلك يقال ان القانون جاء لتصفية تلك المواقع بماذا تعلق على هذا؟
- انني ايضا اتساءل لماذا وبماذا هي مهددة بالاغلاق هل لانهم لا يرغبون بالترخيص والتسجيل، واطمن الجميع انه لا شخصنة في القوانين كما وان القانون لا يترصد جهة بعينها او موقع بعينه.
فعندما فرض القانون على مدير المطبوعات في حجب الخدمة عن المواقع غير المرخص هذا لا يعني اطلاق يدي كمدير للمطبوعات لحجب موقع ما وهذه الصلاحيات اعطيت لمدير عام المطبوعات فقط لاغلاق المواقع المخالفة للقانون، ولكن ومع ذلك فان قرار المدير قابل للطعن امام المحكمة.
* قد تأخذ اجراءات الطعون وقتا طويلا لسنة او اكثر؟
هناك ما يشترطه القانون في حسم اية قضية تخص المطبوعات خلال اربعة شهور لكي لا تأخذ وقتا طويلا في المحاكم.
* قد يرى البعض ان هذا التقيد بفترة اربعة شهور يضر في مصالحهم؟
- حسب معرفتي ان النقابة كانت قد طالبت بالبت بالقضايا خلال فترة قصيرة لان الاجراءات المطولة في المحاكم تشكل عبئا على الصحفيين وهذا ما سمعته انت ايضا.
* نأتي الى طبيعة عملك هل وجدت فارقا ما بين عملك السابق كامين عام لمجلس النواب وعملك الحالي، وهل وجهتكم صعوبات خلال مركزك الجديد؟
- عملي السابق كان واجبي من خلاله اعطاء البيئة المناسبة لاعمال النواب للقيام بواجباتهم التي نص عليها القانون والنظام الداخلي وهي قضايا اجرائية والامانة العامة مسؤولة عن الاسئلة النيابية وترتيب وتحضير جدول الاعمال التي يحددها رئيس المجلس.
اما الاختلاف ما بين موقعي السابق والحالي انني ملزما بالعمل وفق قانون المطبوعات مادة مادة، ولا استطيع الخروج عن هذا القانون او الاجتهاد في مورد النص.
* لو تطرقنا معك الى بعض المشاكل التي تجدها في اعمال مجلس النواب، فهل يسمح لنا الشوابكة الحديث حلها؟
- ارجوك فان العلاقة من حيث العمل انتهت عند وصولي واستلامي لواجبي الجديد ولا اود العودة الى الوراء والدخول في قضايا انا بغنى عنها.
* فيما لو صدر لاحقا قرار يعيدك لمنصبك السابق فهل تحبذ ذلك؟
- اولا واخيرا انا موظف وعندما يعرض هذا العرض في حينها لا بد من الوقوف جليا بعض الامور والتفكير فيها، ودراسة محاذير العودة وامتيازاتها حيث ان عودتي لدائرة اصبح فيها كم هائل من الموظفين وكم هائل من استحداث المديريات وهل يمكن للامين العام مطلق الصلاحية في ترتيب الامور بالطريقة التي تخدم مؤسسة وتتوائم مع الحاجة الفعلية للمؤسسة وبالتالي اذا خيرت فاجد نفسي لا افضل العودة الى موقعي السابق في ظل الظروف الحالية التي حدثت مؤخرا.
* فيما يخص الكتب الممنوع نشرها او توزيعها في المملكة والقيود التي فرضت عليها البعض من الناشرين لا يرى ان شيئا في كتابه ما يستوجب المنع كيف تتعاملون مع هذه القضية؟
- اولا اريد ان انوه الى اننا نعيش في بلد تحكمه الثقافة الشرقية وعربية اسلامية فلا يجوز لشخص ان يؤلف رواية تتعارض مع القيم وابسط ما تعارف عليه الناس ومسائل فيها نوع من خدش الحياء او قضايا اخرى تسبب مشكلة للدولة في حالة اجازت مثل هذه المؤلفات او توزيعها.
* مثل هذه المؤلفات او مؤلفات سياسية هل يحال مؤلفيها لمحكمة امن الدولة؟
- لا بالمطلق وقراراتنا لا تحال لأمن الدولة فاي كتاب يجمع عليه المعنيون في الدائرة بعدم اجازته او نشره تخاطب فيه المحكمة في منع او عدم منع هذا الكتاب ولا يحال المعني في تأليفه.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.