الشاهد - تسآل أحدهم بأني قد اردت أن اشتري أسورة ذهب لزوجتي وبدلاً من ذلك، قمت باستبدال القديمة بجديدة مع زيادة مبلغ من المال، فما حكم ذلك؟
أجابت دار الإفتاء الفلسطينية على السؤال، بإنه "لا يجوز استبدال ذهب بذهب مع زيادة مبلغ من المال، لما جاء عن أبي بكرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ".
وأضافت: بأنه "يجوز أن يباع الذهب القديم بما تيسر من الثمن ثم يمكن أن يشتري ذهباً جديداً بثمن آخر، ولو زاد عن سعر الأول، لما روي عن رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنه بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنْ الْجَمْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ".