الشاهد - رفع زوج دعوى جزائية على زوجته، اتهمها فيها بالحصول على الرقم السري لهاتفه المتحرك، ومشاهدة محادثات بينه وبين آخرين، عبر تطبيق «واتس أب»، وبعدما قضت محكمة نقض أبوظبي ببراءة الزوجة من اتهام زوجها، رفعت الزوجة دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها بإلزام زوجها وأخته بالتضامن والتكافل بأن يؤديا لها 150 ألف درهم، تعويضاً عن تعسف زوجها في استخدام حقه القانوني، معها، وشهادة أخت زوجها ضدها، ورفضت المحكمة دعواها
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها فتح بلاغاً جزائياً اتهمها فيه بحصولها على الرقم السري لهاتفه المتحرك، والاعتداء على خصوصيته، بالولوج إلى هاتفه المتحرك، وإفشاء المحادثات بينه وبين آخرين في برنامج «واتس أب» والتقاطها وعرضها على أخت زوجها (المدّعى عليها الثانية) التي أبلغت أخاها (المدّعى عليه الأول) وشهدت في استدلالات الشرطة بذلك
وأوضحت الزوجة أن الدعوى التي رفعها زوجها عليها، أدانتها المحكمة فيها غيابياً، وحكمت بتغريمها 100 ألف درهم، فعارضت الحكم فعدّلت الغرامة إلى 10 آلاف، وألزمت بأن تؤدي لزوجها 20 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً. فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفضه، فطعنت على الحكم بطريق النقض، وقضت محكمة نقض أبوظبي ببراءتها، مؤكدة أن بلاغ زوجها بحقها أصابها بأضرار مادية ومعنوية، لتعسفه في استعمال حقه القانوني، وشهادة أخت زوجها ضدها في استدلالات الشرطة
وأشارت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلى أن الزوج استعمل حقه المشروع الذي كفله له القانون على النحو المقرر بالمادة 104 من قانون المعاملات المدنية، حيث ولج أبواب القضاء، تمسكاً بحق يدعيه لنفسه، وكان معتقداً بذلك ولا يفسّر على سوء النية، ومن ثم فإن لجوءه إلى القضاء، حقّ كفله الدستور والقانون للجميع، مؤكدة أن حكم محكمة النقض ببراءة الزوجة، لا يدل على كذب زوجها عند تقديمه البلاغ في الاتهامات المنسوبة إليها، وكذلك شهادة أخت الزوج لدى الشرطة