الشاهد -
الشاهد-ربى العطار
بدأت مؤسسة الضمان الاجتماعي مرحلة جديدة مهمة من مراحل التوسّع في منظومة ومظلة الحماية الاجتماعية وذلك بشمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 تطبيقاً لأحكام القانون. فقالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة خلال مؤتمر صحفي لمندوبي وسائل الاعلام عقدته للحديث عن هذه المرحلة بأنّ صاحب العمل الذي يعمل في منشأته يخضع لأحكام قانون الضمان ويكون ملزماً بالشمول أمّا إذا لم يكن يعمل في منشأته فهو ملزم فقط بإشراك العاملين لديه ولا يخضع لأحكام القانون، وكذلك بالنسبة للشركاء المتضامنين في حال قيام أحدهم بالعمل بالمنشأة فإنّه يخضع ويكون ملزماً بالشمول عن نفسه وباقي الشركاء غير العاملين في المنشأة لا يُشملون. وأكّدت بأنّ أصحاب العمل والشركاء المتضامنين والعاملين لحسابهم الخاص العاملين في منشآتهم سيتم تغطيتهم بجميع التأمينات المطبّقة حالياً والواردة في قانون الضمان وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة وبالتالي تمكينهم من الاستفادة من جميع المنافع التي يوفّرها قانون الضمان لمشتركيه، مبيّنة أن توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لهذه الفئة من أبناء المجتمع تعتبر من أكبر التحدّيات التي تواجه إدارات نظم الضمان الاجتماعي وواضعي السياسات حيث يمثّل العاملون لحسابهم الخاص شريحة واسعة من المشتغلين دون أن يتمتعوا بأدنى درجات الحماية الاجتماعية. وأكّدت بأنّ توجّه المؤسسة لشمول هذه الفئة يشكّل ركيزة حماية اجتماعية مهمة لهم بما تمثّله من حماية وأمان وتنسجم مع تطلعات المؤسسة بتغطية كل أفراد الطبقة العاملة بمظلة الضمان، مضيفةً بأن
هذه المرحلة كانت ضرورية إذ تكتمل معها مظلة الشمول ويتم تغطية كل إنسان عامل على أرض الوطن بالضمان.
وأشارت بأن المؤسسة استجابت لمطالب أصحاب عمل كثيرين طالبوا بضرورة شمولهم إلزامياً بالضمان لتحقيق استفادتهم من جميع التأمينات بما فيها تأمين إصابات العمل بدلاً من اقتصار شمولهم على أساس اختياري في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط، كما يشكل هذا النهج حافزاً لصاحب العمل لشمول كافة العاملين لديه بالضمان لتوفير الحماية للجميع. وأكّدت بأن تطبيق تأمين إصابات العمل على هذه الفئة في القطاعين الصناعي والتجاري الذي يحتل أصحاب الحرف والمهن حيّزا كبيراً فيه، والذين تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر، سيوفّر لهم الحماية منذ اليوم الأول لشمولهم بالضمان ويمكّنهم بالتالي من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة من عناية طبية وبدلات يومية ورواتب اعتلال اصابي في حال تعرّض أحدهم لإصابة عمل. وأشارت بأن المؤسسة بتطبيقها لهذه المرحلة تكون قد استجابت لمطالب النقابات التي تمثّل سائقي المركبات العمومية من سائقي سيارات التكسي وغيرهم وهي شريحة يزيد عددها على (50) ألف سائق ممن يعملون لحسابهم الخاص الذين كانت لهم مطالبات عديدة بضرورة شمولهم إلزامياً بالضمان لما تشكّله مهنتهم من مخاطر عديدة تستوجب توفير سُبل الحماية اللازمة لهم وتمكينهم من الاستفادة من تأمين إصابات العمل بالدرجة الأولى ومن ثم بقية التأمينات الاجتماعية الأخرى.
وتطرّقت الروابدة لشروط شمول صاحب العمل ومن في حكمه بالضمان والتي تتمثل في أن يكون عاملاً في منشأته وأن يكون قد أكمل سن (16) سنة من عمره بالإضافة إلى أن لا يكون قد أكمل سن الستين للرجل والخامسة والخمسين للمرأة في حال شموله بأحكام قانون الضمان لأول مرة، مضيفةً بأن صاحب العمل الذي يتقاضى راتبا تقاعديا مبكرا أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي الدائم من الضمان أو الذي سبق له صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها لا يُشمل بالضمان.
وقالت الروابدة انه تم استحداث مديرية للتفتيش الدوري قبل اسبوع لمتابعة المتهربين من اصحاب العمل.