الشاهد -
الشاهد - نظيره السيد
طبقت نيابة محكمة الجنايات الكبرى نص المادة ٣٣٠ مكررة /ج للمرة الاولى منذ سريانها في ٢٩-١٠-٢٠١٧ والمتعلق بإطلاق الاعيرة النارية دون داع في قضية احيلت اليها مؤخرا، قتل خلالها رجل بعيار ناري خرج بالخطأ خلال ممازحة مع ابن شقيقه.
وقال مصدر مقرب من التحقيق ان شابا كان يجلس برفقة عمه المغدور على شرفة منزل حيث كان المشتكى عليه يحوز سلاحا ناريا بومب آكشن، وخلال جلوسهما سويا اخذ المشتكى عليه يمازح عمه المغدور، فخرج عيار ناري بالخطأ اصابه بشكل مباشر فارداه قتيلا.
واضاف المصدر ان الشرطة احالت اوراق القضية الى مدعي عام الجنايات الكبرى الذي قرر اسناد تهمة " اطلاق عيارات نارية بدون داع نتج عنها وفاة انسان وبحدود المادة ٣٣٠ مكررة /ج من قانون العقوبات .
ويشار الى ان هذا النص من النصوص المستحدثة في قانون العقوبات والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ ٢٩-١٠-٢٠١٧ والتي يشير على ان الحد الاقصى للعقوبة لا ينقص عن السجن ١٠ سنوات.
وكانت وزارة العدل في عام ٢٠١٠ اصدرت تعميما بتحويل كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية وغيرها الى محكمة الجنايات الكبرى واعتبارها جريمة قتل .
وكان التعميم الصاد ر قبل ٧ سنوات قد نفذ بعد توجيهات ملكية اثر انتشار وتزايد اطلاق الاعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية كونها باتت تشكل خطرا على حياة المواطنين ويؤدي في كثير من الحالات الى الوفاة جراء هذا التصرف الذي وصف باللا مبالي من بعض المواطنين . وسجل الاردن عددا من حالات الوفاة والاصابات بلغت في احدى السنوات الماضية ٥ وفيات. وشددت محكمة الجنايات الكبرى في قرارتها الصادرة في قضايا اطلاق الاعيرة النارية الناتج عن وفاة عقوبات وصلت الى الوضع بالاشغال الشاقة ١٠ سنوات.